وقال مالك: فيه الصدقة ١.
*واتفقوا على أن الحلق فيه الفدية ٢، وأنها على التخيير ٣ بين ذبح شاة، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مد ٤، أو صيام ثلاثة أيام ٥.
*واختلفوا في القدر الذي تجب به الفدية:
فقال أبو حنيفة: حلق ربع رأسه ٦.
وقال مالك: حلق ما يحصل به إماطة الأذى عن الرأس٧.
وقال الشافعي: ثلاث شعرات ٨.
وعن أحمد، روايتان: أحدهما: كالشافعي ٩.
والثانية: كأبي حنيفة ١٠.