[وقال أبو حنيفة] ١ يصح من غير ترتيب، ويعيد ما دام بمكة، فإن خرج إلى بلد ٢، لزمه دم ٣.
وقال داود: إذا نسيه أجزأ ولا دم عليه ٤.
*وتقبيل الحجر والسجود عليه سنة ٥.
وقال مالك: السجود عليه بدعة ٦.
والركن اليماني يستلمه بيده ويقبلها عند الشافعي ولا يقبله ٧.
وقال أبو حنيفة: لا يستلمه ٨.
وهو قول مالك ٩.