Lewati ke konten

Kitab: Mazidun Ni'mah · Pengarang: المحلي، حسين بن محمد

Baca halaman 292

  1. القسم التحقيق
  2. كتاب الحج والعمرة

*وإذا كان الهدي تطوعا فهو باق على ملك ١ مالكه بالاتفاق، يتصرف فيه إلى أن ينحره ٢، وإن كان منذورا زال ملكه عنه وصار للمساكين فلا يباع ولا يبدل عند الثلاثة ٣.

وقال أبو حنيفة ٤: يجوز ٥.

*وما وجب من الدماء لا يؤكل منه عند الشافعي ٦، وأحمد ٧.

وقال أبو حنيفة: يؤكل من دم القران والتمتع ٨.

وقال مالك: يؤكل من جميع الدماء الواجبة إلا دم الصيد وفدية الأذى ٩.

*ويكره الذبح ليلا ١٠.

وقال مالك: لا يجوز ١١.

Rujukan halaman ini: مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة، ص 292 (SanadKitab #11577, hlm. urut 281)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.