*وإذا كان الهدي تطوعا فهو باق على ملك ١ مالكه بالاتفاق، يتصرف فيه إلى أن ينحره ٢، وإن كان منذورا زال ملكه عنه وصار للمساكين فلا يباع ولا يبدل عند الثلاثة ٣.
وقال أبو حنيفة ٤: يجوز ٥.
*وما وجب من الدماء لا يؤكل منه عند الشافعي ٦، وأحمد ٧.
وقال أبو حنيفة: يؤكل من دم القران والتمتع ٨.
وقال مالك: يؤكل من جميع الدماء الواجبة إلا دم الصيد وفدية الأذى ٩.