Lewati ke konten

Kitab: Mazidun Ni'mah · Pengarang: المحلي، حسين بن محمد

Baca halaman 46

  1. القسم التحقيق
  2. كتاب الطهارة

وكذا كل مسكر نجس عند أحمد ١ وقيده الشافعي بالمائع ٢.

* ويكفي الرش من بول الصبي دون الصبية الذي لم يبلغ حولين ولم يأكل الطعام عند الشافعي ٣.

وقال أبو حنيفة ٤ ومالك ٥: يغسل من بولهما كسائر النجاسات.

وقال أحمد: بول الصبي الذي لم يأكل الطعام يغمر بالماء في أصح الروايتين ٦، وقيل طاهر ٧.

* ويطهر جلد الميتة بالدباغ إلا جلد الكلب والخنزير / ٨ وما تولد منهما أو من أحدهما عند الشافعي ٩.

وقال أبو حنيفة: لا يطهر جلد الخنزير بالدباغ ١٠.

وأظهر الروايتين عن مالك: أنها لا تطهر لكن تستعمل في الأشياء اليابسة ١١.

Rujukan halaman ini: مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة، ص 46 (SanadKitab #11577, hlm. urut 35)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.