وينقضه مس حلقة الدبر عند الشافعي ١ وأحمد ٢.
* وينقضه لمس بشرتي ذكر وأنثى غير مَحْرَم بلا حائل عند الشافعي ٣.
وقال مالك ٤ وأحمد ٥: إن كان بشهوة نقض.
وقال أبو حنيفة: لا نقض بالمس ٦.
وقال عطاء ٧: إن لمس أجنبية لا تحل له انتقض، وإن لمس زوجته أو أمته لم ينتقض ٨.