[فصل]
*لا يجوز مس المصحف ولا حمله لمحدث بالإجماع ١.
وعن داود الظاهري الجواز ٢.
*ولا يجوز حمله بغلاف وعلاقة عند الشافعي، ويجوز حمله عنده في أمتعة وتفسير أكثر منه، ودنانير ٣، وقلب ورقة بعود ٤.
وقال أحمد: له حمله بلا مس ٥، وتصفحه بكُمِّه وبعود ٦.
* * * * *