*والولادة المجردة /١ عن البلل لا توجب الغسل عند أبي حنيفة ٢ وأحمد٣.
*ويحرم اللبث في المسجد للجنب عند الثلاثة مطلقاً ٤.
وقال أحمد: يجوز مع الوضوء ٥.
*والإيلاج بخرقة مانعة من اللذة لا يوجب الغسل عند أبي حنيفة٦.
*وإصابة بكر لم تزل بكارتها من غير إنزال لا يوجب الغسل عند أبي حنيفة ٧.
* * * * *