وقال أبو حنيفة: حيث أبدى عذرا أُخّر حتى يصلي ١.
وقال أحمد: يُقتَل كفرا ٢.
*وإذا صلى الكافر لا يحُكَم بإسلامه عند الشافعي ٣.
وقال مالك: إن صلى طائعاً مختاراً حُكِم بإسلامه ٤/ ٥.
وقال أبو حنيفة: إذا صلى في المسجد في جماعة حكم بإسلامه ٦.
وقال أحمد: يُحكَم بإسلامه مطلقا حيث صلى ٧.
*واختلفوا في الأذان:
فقال الثلاثة: هو سنة ٨.
وقال أحمد: فرض كفاية على أهل الأمصار ٩.