ومنهم من يقول: هو واجب في نفسه، فلو صلى مع الذكر والقدرة مكشوف العورة كان عاصيا ويسقط عنه /١الفرض، والأول أصح.
*واختلفوا في النية، هل يجوز تقديمها على التكبير:
فقال أبو حنيفة وأحمد: يجوز تقديمها عليه بيسير ٢
وقال الشافعي: يجب اقترانها به، وتكفي المقارنة العرفية بحيث لا يعد غافلا عن الصلاة ٣.
*وأنها لا تصح إلا بلفظ٤/٥.
وقال الزهري ٦: تنعقد الصلاة بمجرد ٧ النية من غير تكبير ٨.