وقال الثلاثة: مستلقياً على ظهره ورجلاه إلى القبلة ١.
وقال الشافعي: إن عجز عن الاضطجاع صلى مستلقياً ويومئ إلى الركوع والسجود ٢.
وقال أبو حنيفة: إذا انتهى إلى هذه الحالة سقط عنه الفرض ٣.
*والمصلي في السفينة يجب عليه القيام في الفرض ما لم يخش غرقا أو دوران رأس ٤.
وقال أبو حنيفة: /٥ لا يجب ٦.
*ووضع اليمين على الشمال في قراءة الفاتحة سنة عند الثلاثة ٧.
وقال مالك: السنة أن ير سلهما ٨.
وقال الأوزاعي: يُخيّر ٩.