Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Sunani Ibn Majah · Pengarang: علاء الدين مغلطاي

Baca Juz 1, halaman 67

  1. كتاب الطهارة
  2. باب ما جاء في مقدار الوضوء والغسل من الجنابة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم

قال الإمام العلامة أبو عبد الله ابن ماجه، رحمه الله تعالى:

كتاب الطهارة

باب ما جاء في مقدار الوضوء والغسل من الجنابة

١ - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن أبي ريحانة، عن سفينة قال: كان رسول الله ﷺ يتوضأ بالمد، ويغتسل بالصاع.

هذا حديث رواه مسلم في صحيحه، وخرج هو والدارمي في مسنده بسماع إسماعيل من أبي ريحانة، وفي بعض طرقه: أو قال يطهره المد.

قال: وقد كان كبر، وما كنت أثق بحديثه، ولفظ العسكري: كان النبي ﷺ يغسله الصاع من الجنابة، ويوضئه المد.

وقال فيه أبو عيسى: حسن صحيح، ونحوه قاله أبو علي الطوسي في أحكامه، وفيه علة خفيت على من صححه، وهي الانقطاع المنافي

Rujukan halaman ini: شرح سنن ابن ماجه لمغلطاي - ت أبو العينين، ج 1، ص 67 (SanadKitab #1158, hlm. urut 1)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.