١٤ - السُّنَّة لمن فاته قيام الليل أن يصلِّيه من النهار شفعاً.
فإذا كان من عادته أن يوتر بثلاث فنام عن وتره، أو مرض، فلم يستطع أن يُصلِّيه، فإنه يُصلِّيه من النهار أربعاً، وإذا كان من عادته أن يوتر بخمس فنام عن وتره، أو مرض، فإنه يُصليه من النهار سِت ركعات، وهكذا، وقد كان النَّبيّ ﷺ يفعل ذلك، ولأنه كان من عادته ﷺ أن يوتر بإحدى عشرة ركعة، فإن عائشة ﵂ تقول عن النَّبيِّ ﷺ: «وَكَانَ إِذَا غَلَبَهُ نَوْمٌ أَوْ وَجَعٌ عَنْ قِيَامِ اللَّيْلِ صَلَّى من النَّهَارِ ثِنْتَيْ عَشرةَ رَكْعَةً» (¬١).
* * *