٩٣٢ - عزيز (¬*)
ذكر فى «القنية»، عن جماعة، أن المدّعى إذا أقام البيّنة على أنّ هذه الضّيعة التى فى يده ملكه، وطالبه القاضى بالجواب، فاستمهله (¬١) المدّعى عليه، فأمهله القاضى خمسة أشهر، وسلّم الضّيعة إلى المدّعى حتى يأتى بالدّفع، ثم أتى بدفع غير مسموع، ومات القاضى قبل أن يقول: حكمت. فذلك التّسليم حكم منه، وليس للمدّعى عليه أن يمنعه من التّصرّف، وأن يطالبه بإعادة الدّعوى.
ثم قال: وقال عزيز: أمر القاضي بتسليم بعض المدّعى أو كلّه (¬٢) بعد إقامة البيّنة العادلة، حكم منه أنّ (¬٣) الضّيعة للمدّعى.
قلت: وعزيز هذا هو ابن أبى سعيد، هكذا نسبه فى «القنية»، فى موضع آخر.
***
٩٣٣ - عزيز بن محمد بن أحمد بن صاعد بن محمد القاضى، أبو المفاخر، الصّاعدىّ، النّيسابورىّ (¬**)
قاضى نيسابور.