على الآجر فى السّنين التى كانت الأجرة (¬١) فى يده؛ لأنّه ملكها بالقبض، وبالفسخ لا ينتقص ملكه إذا كانت الأجرة دراهم وما شاكلها، لأنّها لا تتعيّن.
قال: وكان الشيخ الإمام مجد الدين السّرخكتىّ، يقول: عندى أنّ الزكاة تجب على المستأجر أيضا؛ لأنه يعدّ ذلك مالا موضوعا دينا له على الآجر.
***
١٣٤٥ - محمد بن عبد الله بن محمد بن عمر أبو جعفر، الهندوانىّ (¬*)
ذكره صاحب «الهداية»، فى باب صفة الصلاة.
إمام كبير من أهل بلخ.
قال السّمعانىّ: كان يقال له أبو حنيفة الصغير؛ لفقهه.
تفقّه (¬٢) على أستاذه أبى بكر محمد بن أبى سعيد، المعروف بالأعمش، والأعمش تلميذ أبى بكر الإسكاف، والإسكاف تلميذ محمد بن سلمة،