١٦٦٣ - مسعود الإماميّ (¬*)
* سئل عن رجل تزوّج امرأة، ثم ذهب إلى البلغار (¬١)، وخلّف وكيلا بتطليق هذه المرأة، بشرط أن تبرئه من الصّداق، وللوكيل شهود على ذلك، هل يحتاج فى هذه الصّورة إلى حكم حاكم، حتى يتمكّن الوكيل من تطليق هذه المرأة، أم لا.
فقال: لا.
***
١٦٦٤ - مسعود بن مودود بن محمود الرّازىّ، الإمام (¬**)
روينا (¬٢) تشهّد ابن مسعود، وتسلسل لنا بأخذ اليد، عن شيخنا قطب الدين عبد الكريم، عن أبى العباس الظّاهرىّ (¬٣)، عن أبى عبد الله (¬٤) محمد ابن محمد بن محمد البلخىّ، عنه.