قال هشام: فلا أدرى أفسّر محمد هذا من قوله، أم من قول أبى حنيفة.
ولهشام (¬١) «صلاة الأثر».
وقال الذّهبىّ، فى «الميزان»: هشام بن عبيد الله الرّازىّ، عن مالك، وابن أبى ذئب (¬٢)، وعنه أبو حاتم، وأحمد بن الفرات، وجماعة.
قال: لقيت ألفا وسبعمائة شيخ، وأنفقت فى العلم سبعمائة ألف درهم.
وقال أبو حاتم: صدوق، ما رأيت أعظم قدرا منه، ومن أبى مسهر، بدمشق.
وقال ابن حبّان: كان يهم ويخطئ على الأثبات، روى عن مالك، عن الزّهرىّ، عن أنس، مرفوعا: «مثل أمّتى مثل المطر، لا يدرى أوّله خير أم آخره» وروى عن ابن أبى ذئب، عن نافع، عن ابن عمر، مرفوعا: «الدّجاج غنم فقراء أمّتى، والجمعة حجّ فقرائها (¬٣)» كلاهما باطلان.
***
١٧٧٦ - هشام بن معدان (¬*)
* قال: قال لنا محمد بن الحسن: كلّ نكاح كان بغير شهود فليس بنكاح، وكلّ نكاح كان بشاهدى عدل سرّا وعلانية فهو نكاح جائز، وإنما نكاح السّرّ ما كان بغير شهود.
***