Lewati ke konten

Kitab: Al-Jawahirul Mudhi'atu fi Thabaqatil Hanafiyyah · Pengarang: عبد القادر القرشي

Baca Juz 4, halaman 16

  1. كتاب الكنى
  2. باب الباء الموحدة
  3. أبو بكر
  4. ١٨٨٢ - أبو بكر بن إسماعيل

فقال عبد الحميد: كنت لا أعلم ذلك.

مات سنة ست وثلاثين وثلاثمائة (¬١)، فى السنة التى مات فيها أبو القاسم الصّفّار (¬٢).

وتقدّم بعض ترجمته (¬٣).

* قلت: من غرائبه، إذا توضّأ ثلاثا ثلاثا، فالثالثة فرض كإقامة الرّكوع والسّجود.

والمذهب أنّ الأولى فرض، والثانية والثالثة سنّة، وقيل فى الثانية سنّة، والثالثة نفل.

١٨٨٠ - أبو بكر البلخىّ (¬*)

.* حكى عنه الخاصىّ، فى «الواقعات» فى مسألة من تمنّى أن لا يكون الله حرّم الخمر، قال: لا يكفر، لأنّ الخمر كانت حلالا من قبل.

١٨٨١ - أبو بكر بن إسماعيل، عرف بالإسماعيلىّ (¬**)

. من أقران أبى حفص الكبير، والقائم معه فى إخراج البخارىّ من بخارى الخرجة المشهورة.

١٨٨٢ - أبو بكر بن إسماعيل (¬***)

.* سئل عن التّصدّق فى الجامع، قال: هذا فلس يحتاج إلى سبعين فلسا لتكون كفّارة.

Rujukan halaman ini: الجواهر المضية فى طبقات الحنفية - ت الحلو، ج 4، ص 16 (SanadKitab #1163, hlm. urut 1941)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.