قال: فصرت إلى سفيان الثّورىّ، فسألته عن هذه المسألة، فقال سفيان: يجوز أن يتوضّأ به.
فقلت له: إنّ أبا حنيفة قال: لا (¬١).
قال لى: ولم (¬٢)؟.
قلت (¬٣): لأنّه ماء مستعمل.
قال: فما مضت جمعة حتى جلست إلى سفيان، فإذا رجل قد (¬٤) سأله عن هذه المسألة بعينها، فقال سفيان: لا يجوز؛ لأنّه ماء مستعمل.
١٩٥٢ - أبو عصمة العامرىّ القاضى (¬*)
* كان يفتى بألا يجوز أن يضرب فى الإجارة أجلا لا يعيش إليه مثله عادة. ويقول: إنّ الغالب كالمتحقّق فى حقّ الأحكام.
والخصّاف يجوّز ذلك.
- أبو عصمة، أحمد بن عبد الرحمن، تقدّم (¬٥).
***