Lewati ke konten

Kitab: Al-Jawahirul Mudhi'atu fi Thabaqatil Hanafiyyah · Pengarang: عبد القادر القرشي

Baca Juz 4, halaman 68

  1. كتاب الكنى
  2. باب العين المهملة
  3. أبو عصمة
  4. ١٩٥٢ - أبو عصمة العامرى القاضى

قال: فصرت إلى سفيان الثّورىّ، فسألته عن هذه المسألة، فقال سفيان: يجوز أن يتوضّأ به.

فقلت له: إنّ أبا حنيفة قال: لا (¬١).

قال لى: ولم (¬٢)؟.

قلت (¬٣): لأنّه ماء مستعمل.

قال: فما مضت جمعة حتى جلست إلى سفيان، فإذا رجل قد (¬٤) سأله عن هذه المسألة بعينها، فقال سفيان: لا يجوز؛ لأنّه ماء مستعمل.

١٩٥٢ - أبو عصمة العامرىّ القاضى (¬*)

* كان يفتى بألا يجوز أن يضرب فى الإجارة أجلا لا يعيش إليه مثله عادة. ويقول: إنّ الغالب كالمتحقّق فى حقّ الأحكام.

والخصّاف يجوّز ذلك.

- أبو عصمة، أحمد بن عبد الرحمن، تقدّم (¬٥).

***

Rujukan halaman ini: الجواهر المضية فى طبقات الحنفية - ت الحلو، ج 4، ص 68 (SanadKitab #1163, hlm. urut 1993)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.