نقله عن شاذان (¬١)، قال: وكان أبو نصر يفتى بقتلها.
١٩٨٦ - أبو نصر الخالدىّ (¬*)
القاضى، الإمام.
أستاذ أبى الحسن على بن عبد الله المعمرانىّ (¬٢).
١٩٨٧ - أبو نصر الدّبوسىّ (¬**)
إمام كبير من أئمة الشّروط.
* قال: الحربىّ إذا باع ولده من مسلم أو حربىّ، فى دار الحرب، فى (¬٣) دار الإسلام، إن باعه من مسلم لا يجوز، وإن باعه من حربىّ فى دار الحرب، وسلّمه إليه ملكه المشترى.
وقال بكر بن محمد: لا يباح للمشترى شراؤه، فإذا اشتراه (¬٤) جاز.
وقال محمد بن أحمد: لا يملكه فى دار الإسلام، ويملكه إذا اشتراه فى دار الحرب، وأخرجه إلى دار الإسلام.
وذكر الفضل عن نصر، عن الحسن، عن أبى حنيفة، أنّ الحربىّ إذا باع ابنه من مسلم فى دار الحرب يجوز.
١٩٨٨ - أبو نصر (¬***)