٧٠ - أحمد بن أبى بكر الخاصىّ (¬*)
والد يوسف، يأتى فى بابه إن شاء الله (¬١).
* حكى يوسف فى «فتاويه» (¬٢) فيمن تزوّج امرأة بشهادة شهود، على مهر مسمّى، ومضى على ذلك سنون، وولدت (¬٣) أولادا، ومضى سنون، ثم مات الزوج، ثم إنها استشهدت الشهود أن يشهدوا على ذلك المسمّى وهم يتذكّرون (¬٤). استحسن مشايخنا أنه لا يسعهم أن يشهدوا بعد اعتراض هذه العوارض؛ من ولادة الأولاد، ومضىّ الزمان؛ لاحتمال سقوطه كلّه أو بعضه عادة.
وكان يفتى بهذا والدى (¬٥)، ثم رجع وأفتى، كما هو (¬٦) ظاهر جواب (¬٦) «الكتاب» (¬٧)، أنه يجوز، وبه يفتى.
ولا أدرى هذه النّسبة إلى أىّ شئ، ولم يذكر السّمعانىّ هذه النّسبة (¬٨).