Lewati ke konten

Kitab: Al-Jawahirul Mudhi'atu fi Thabaqatil Hanafiyyah · Pengarang: عبد القادر القرشي

Baca Juz 4, halaman 586

  1. كتاب الجامع
  2. فائدة: [استدراك المؤلف على صاحب الخلاصة فى قوله «ذكره البخارى»]

الكرخىّ» فى المستحاضات فاطمة بنت قيس، هكذا نسباها، وقالا:

فاطمة بنت قيس.

وغلّطهما صاحب «الغاية»، وقال: غلطا من وجهين؛ أحدهما فى قولهما فاطمة بنت قيس، وإنما فاطمة بنت قيس التى طلّقها زوجها، والثانى أنهما ذكراها فى المستحاضات، وإنما المستحاضة فاطمة بنت أبى حبيش.

وهو أحقّ بالغلط، والصّواب معهما.

فائدة: [استدراك المؤلف على صاحب الخلاصة فى قوله «ذكره البخارى»]

قال صاحب «الخلاصة»، فى كتاب النّكاح، فى مسألة وإذا (¬١) كان بالزّوجة عيب فلا خيار لزوجها؛ لأنّ فى إثبات الخيار إضرارا بها، وضرر الزّوج مندفع بأخرى، أو بها على تقدير زوال العيب، وما روى الشّافعىّ، أنه ﵇، تزوّج امرأة فوجد (¬٢) بكشحها بياضا، فردّها، محمول على الطّلاق، وقد ذكره البخارىّ، وقال: فخلى سبيلها.

هذا الإطلاق ليس بجيّد؛ فإنّ الأئمّة إذا أطلقوا العزو إلى البخارىّ لا يريدون به إلّا كتاب «الصحيح»، وإذا أرادوا غير «الصّحيح» يقيّدونه، فيقولون: ذكره البخارىّ فى «كتاب الأدب»، أو فى «كتاب القراءة خلف الإمام»، أو فى «كتاب رفع اليدين»، أو فى «كتاب التاريخ الكبير»، أو «الصّغير»، أو ما أشبه ذلك.

وهذا الحديث هو حديث الغفاريّة، وأصل الحديث رواه الإمام

Rujukan halaman ini: الجواهر المضية فى طبقات الحنفية - ت الحلو، ج 4، ص 586 (SanadKitab #1163, hlm. urut 2502)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.