وعن محمد، أنها أيام النّحر الثلاثة؛ يوم الأضحى، ويومان بعده.
هكذا ذكره الكرخىّ.
وذكر الطّحاوىّ، أن قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد، أن المعلومات العشر، والمعدودات (¬١) أيام التّشريق.
قال أبو بكر الرّازىّ: والذى روى عنهم أبو الحسن أصحّ.
***
٢٨٥ - أحمد القلانسىّ الإمام (¬*)
* قال فى «خلاصة الفتاوى»، فى مجموع النوازل: سئل الشيخ الإمام، عن من ضرب امرأته، وقال: دوداد طلاق.
قال: لا تطلّق.
وسئل الإمام أحمد القلانسىّ، عن من وكز امرأته، وقال: اينك (¬٢) طالق. ثم وكزها ثانية، وقال: اينك دو (¬٣) طلاق. ثم وكزها ثالثا، وقال: سى (¬٤) طلاق. قال: تطلّق ثلاثا.
وشيخ الإسلام يقول: سمّى الضّرب طلاقا فبطل. يعنى هذا.
والإمام أحمد (¬٥) سمّى الطلاق فيقع.