Lewati ke konten

Kitab: Tahqiq ma lil Hind · Pengarang: البيروني

Baca halaman 431

  1. ع- في الدعاوي

ع- في الدعاوي

القاضي يطالب المدّعي بالكتاب المكتوب على المدّعي عليه بالخطّ «١» المعروف المرشح لأمثاله والبيّنة المثبتة فيه، فان لم يكن فالشهود بغير كتاب، ولا اقلّ في عددهم من اربعة فما فوقها إلّا ان تكون عدالة الشاهد مقررة عند القاضي فيجيزها ويقطع الحكم بشهادة ذلك الواحد من غير ان يترك التجسّس في السرّ والاستدلال بالعلامات في العلانية وقياس بعض ما يظهر له الى بعض والاحتيال لاستنباط الحقيقة كما كان يفعله اياس بن معاوية، فإن عجز المدّعي عن اقامة البيّنة لزم المنكر اليمين ويجوز ان يصرفه الى المدّعي ويقبله عليه فيقول له: احلف انت على صحّة دعواك حتى اخرجها اليك؛ والأيمان اجناس كثيرة بحسب مقدار الدعوى، فبالشيء اليسير مع رضاء الخصم باليمين يقول بين يدي خمسة نفر من علماء البراهمة: ان كنت كاذبا فله من ثواب اعمالي ما يساوي ثمانية اضعاف ما يدّعيه عليّ، وفوق هذه اليمين: ان يعرض عليه شرب «البيش» المعروف ببرهمن وهو شرّ انواعه فإنّه ان كان صادقا لم يضرّه شربه، وفوق هذه: ان يجاء به الى نهر شديد الجري عميق القرار، او الى بئر بعيدة القعر كثيرة الماء فيقول للماء: انت من اطهار الملائكة عارف بالسرّ والعلانية فاقتلني ان كنت كاذبا

Rujukan halaman ini: تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة، ص 431 (SanadKitab #11655, hlm. urut 404)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.