Lewati ke konten

Kitab: Tahqiq ma lil Hind · Pengarang: البيروني

Baca halaman 77

  1. ي- في منبع السنن والنواميس والرسل ونسخ الشرائع

المجوس ففي كتاب «توسر هربذ الهرابذة» إلى «پدشوار «١» كرشاه» جوابا عمّا تجنّاه على «أردشير بن بابك» : أمر الإبدال عند الفرس إذا مات الرجل ولم يخلّف ولدا أن ينظروا فإن كانت له امرأة زوّجوها من أقرب عصبته باسمه، وإن لم تكن له امرأة فابنة المتوفّي أو ذات قرابته فإن لم توجد خطبوا على العصبيّة من مال المتوفّي فما كان من ولد فهو له، ومن أغفل ذلك ولم يفعل فقد قتل ما لا يحصى من الأنفس لأنّه قطع نسل المتوفّي وذكره إلى آخر الدهر؛ وإنّما حكيت هذا ليعرف بإزائه حسن الحقّ ويزداد ما باينه عند المقايسة قباحة «٢» .

Rujukan halaman ini: تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة، ص 77 (SanadKitab #11655, hlm. urut 74)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.