Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam (Ibnu Habib) · Pengarang: عبد الملك بن حبيب

Baca halaman 116

  1. في عارية الفأس والعجلة والسيف

قال: إذا يضمن.

وسألت عن ذلك أصبغ، فقال لي: سمعت ابن القاسم وابن وهب يقولان: هو ضامن، ولا يصدق، غير أني لا أقول به، وقولي فيه على قول مطرف.

قال: وأخبرني بعض أصحاب مالك أنه سئل عن رجل أرسل معه رجل بضاعة، فقال: لا تفارق حقويك، فجعلها في عيبته فضاعت؟

قال مالك: هو ضامن.

وسألت عن ذلك أصبغ، فقال لي مثله.

وقال: وحدثني ابن المغيرة، عن الثوري، عن عوف الأعرابي، عن ابن سيرين، أن شريحا قال: من استودع وديعة ثم استودعها غيره بغير إذن أهلها ضمن.

قال: وحدثني مطرف، عن الغمري، عن الزهري، أن رسول الله ﷺ قال: «العارية مؤداة إلى أهلها».

* * *

Rujukan halaman ini: الأحكام لعبد الملك بن حبيب، ص 116 (SanadKitab #1168, hlm. urut 66)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.