Lewati ke konten

Kitab: Al-Atsar al-Waridah 'an 'Umar bin 'Abdil 'Aziz fil 'Aqidah · Pengarang: حياة بن محمد بن جبريل

Baca Juz 1, halaman 572

  1. المجلد الأول
  2. الباب الثاني: الآثار عن عمر في الإيمان بالملائكة والكتب، والرل، واليوم الآخر، والقدر
  3. الفصل السابع: الآثار الواردة عن عمر في تعريف الإيمان وما يتعلق به من مسائل
  4. المبحث الرابع: الآثار عن عمر في حكم لعن المعين وتكفيره

تعيين أهل المعاصي ومواجهتهم باللعن، وإنما ينبغي أن يلعن في الجملة من فعل ذلك ليكون ردعا لهم وزجرا عن انتهاك شيء منها ولا يكون لمعين لئلا يقنط١.

وقال النووي في قوله ﷺ: "لعن الله السارق" هذا دليل لجواز لعن غير المعين من العصاة لأنه لعن للجنس لا لمعين، ولعن الجنس جائز كما قال تعالى: ﴿أَلا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ﴾ ٢، وأما المعين فلا يجوز لعنه. قال القاضي: وأجاز البعض لعن المعين ما لم يحد فإذا حد لم يجز لعنه، فإن الحدود كفارات لأهلها. قال القاضي: وهذا التأويل باطل للأحاديث الصحيحة في النهي عن اللعن، فيجب حمل النهي على المعين ليجمع بين الأحاديث ... ٣.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية مقررا أن اللعن المطلق لا يستلزم لعن المعين ... لعن المطلق من العصاة لا يستلزم لعن المعين الذي قام به ما يمنع لحوق اللعنة له، وكذلك التكفير المطلق والوعيد المطلق. ولهذا كان الوعيد المطلق في الكتاب والسنة مشروطا بثبوت شروط وانتفاء موانع، فلا يلحق

Rujukan halaman ini: الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز في العقيدة، ج 1، ص 572 (SanadKitab #11723, hlm. urut 521)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.