وعن سويد بن حصين، عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب: "إذا أسلم والجزية في كفة الميزان فلا تؤخذ منه"١.
وهذه الأمثلة هي محل خلاف بين العلماء وقد رأينا من يستند فيها منعا وإباحة إلى ما قرره عمر بن عبد العزيز ﵀ لوثوقهم به وبمعرفته لترجيح الروايات والجمع بين أقوال العلماء وهناك روايات كثيرة لم نذكرها هنا إذ الغرض الإشارة إلى فقه عمر.