عن أبي هريرة في المرأة: تَصَدَّقُ مِن بيتِ زَوْجِهَا؟ قال: لا، إلا مِن قُوتها، والأجرُ بينهما، ولا يَحِلُّ لها أن تصدّق من مال زَوجِها إلا بإذنه (¬١).
قال أبو داود: هذا يضعِّف حديث همام (¬٢).
٤٥ - باب في صلة الرحم
١٦٨٩ - حدَّثنا موسى بنُ إسماعيل، حدَّثنا حمادٌ، عن ثابتٍ
عن أنس، قال: لما نزلَت: ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ [آل عمران: ٩٢] قال أبو طلحة: يا رسولَ الله، أرى ربَّنا يسألُنا مِنْ
Rujukan halaman ini:سنن أبي داود - ت الأرنؤوط، ج 3، ص 115 (SanadKitab #117359, hlm. urut 1387)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.