Lewati ke konten

Kitab: Sunan Abi Dawud (al-Arna'uth) · Pengarang: أبو داود

Baca Juz 3, halaman 137

  1. كتاب اللقطة

"لكَ أو لأخيك أو للذئب، خذها قطُّ". وكذا قال فيه أيوبُ ويعقوبُ ابن عطاء، عن عمرو بن شعيب، عن النبيِّ ﷺ قال: "فخذها" (¬١).

١٧١٣ - حدَّثنا موسى بن إسماعيل، حدَّثنا حماد (ح)

وحدَثنا ابنُ العلاء، حدَّثنا ابنُ إدريَس، عن ابن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جدِّه، عن النبيِّ ﷺ، بهذا، وقال في ضالة الشاء: "فاجْمَعْها حتَّى يأتِيَها باغيَها" (¬٢).

١٧١٤ - حدَّثنا محمدُ بن العلاء، حدَّثنا عبدُ الله بن وهبٍ، عن عمرو بن الحارث، عن بُكير بن الأشجِّ، عن عُيد الله بن مِقْسَمٍ، حدَّثه، عن رجلٍ عن أبي سعيد: أن عليَّ بن أبي طالب وجد ديناراً، فأتى به فاطمةَ، فسألت عنه رسولَ الله ﷺ فقال: "هُوَ رِزقُ الله" فأَكَلَ منه رسولُ الله ﷺ وأَكَلَ عليُّ وفاطمةُ، فلما كان بعد ذلك أتَتْهُ امرأة تَنشُد الدينار، فقال رسولُ الله ﷺ: "يا عليُّ، أدِّ الدينار" (¬٣).

Rujukan halaman ini: سنن أبي داود - ت الأرنؤوط، ج 3، ص 137 (SanadKitab #117359, hlm. urut 1408)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.