قال أبو داود: هذا منكر (¬١)، إنما هو قولُ ابن عباس.
١٧٩١ - حدَّثنا عُبَيدُ اللهِ بنُ معاذ، حدثني أبي، حدَّثنا النهاسُ، عن عطاء
عن ابنِ عباس، عن النبي ﷺ قال: "إذا أهَلَّ الرجلُ بالحجِّ، ثم قَدِمَ مكة فطاف بالبيتِ وبالصَّفا والمروةِ فقد حَلَّ، وهي عُمْرَةٌ" (¬٢).