Lewati ke konten

Kitab: Sunan Abi Dawud (al-Arna'uth) · Pengarang: أبو داود

Baca Juz 3, halaman 230

  1. كتاب المناسك
  2. ٣١ - باب ما يلبس المحرم

قال أبو داود: روى هذا الحديثَ عن ابن إسحاق عن نافعِ عبدةُ ابن سليمان ومحمدُ بن سلمة عن محمد بن إسحاق إلى قوله: "وما مس الورسُ والزعفرانُ مِن الثياب" ولم يذكرا ما بعده.

١٨٢٨ - حدَّثنا موسى بن إسماعيل، حدَّثنا حماد، عن أيوب، عن نافعٍ

عن ابن عمر: اْنه وجَدَ القُرَّ فقال: ألْقِ عليَّ ثوباً يا نافع، فألقيتُ عليه بُرنُساً، فقال: تُلقي عليَّ هذا وقد نهى رسولُ الله ﷺ أن يلبسه المُحْرِمُ؟! (¬١).

١٨٢٩ - حدَّثنا سليمانُ بن حرب، حدَّثنا حمادُ بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن جابرِ بن زيدٍ

عن ابن عباس، قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: "السراويلُ لِمَنْ لا يَجِدُ الإزار، والخُفُّ لمن لا يجدُ النعلينِ" (¬٢).

Rujukan halaman ini: سنن أبي داود - ت الأرنؤوط، ج 3، ص 230 (SanadKitab #117359, hlm. urut 1500)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.