٢٨ - حدَّثنا أحمد بن يونس، حدَّثنا زُهير، عن داودَ بنِ عبد الله، عن حُمَيد الحِميَرِيِّ -وهو ابن عبد الرحمن- قال:
لقيتُ رجُلاً صَحِبَ النبيَّ ﷺ كما صَحِبَهُ أبو هريرة، قال: نهى رسولُ الله ﷺ أن يَمتَشِطَ أحدُنا كُلَّ يومٍ، أو يبولَ في مُغتَسَلِهِ (¬١).
١٥ - باب النَّهي عن البول في الجُحر (¬٢)
٢٩ - حدَّثنا عُبيد الله بن عمر بن مَيسَرةَ، حدَّثنا معاذ بن هشام، حدَّثني أبي، عن قتادةَ
عن عبد الله بنِ سَرْجِس: أن النبيَّ ﷺ نهى أن يُبالَ في الجُحْرِ. قال: قالوا لقتادة: ما يُكرَهُ من البولِ في الجُحرِ؟ قال: كان يُقال: إنها مساكِنُ الجنِّ (¬٣).
Rujukan halaman ini:سنن أبي داود - ت الأرنؤوط، ج 1، ص 23 (SanadKitab #117359, hlm. urut 153)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.