Lewati ke konten

Kitab: Sunan Abi Dawud (al-Arna'uth) · Pengarang: أبو داود

Baca Juz 3, halaman 409

  1. أول كتاب النكاح
  2. ١٢ - باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء

قال النُّفيليُّ: حجاجُ بنُ حجاج الأسلميُّ، وهذا لفظه.

١٢ - باب ما يُكره أن يُجمَعَ بينهن من النساء

٢٠٦٥ - حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمد النُّفيليُّ، حدَّثنا زهيرٌ، حدَّثنا داود بنُ أبي هِندٍ، عن عامرٍ

عن أبي هُريرة، قال: قالَ رسولُ الله ﷺ: "لا تُنْكَحُ المرأةُ على عَمَّتِهَا، ولا العَمَّةُ على بنتِ أخيها، ولا المرأةُ على خالتِها، ولا الخالةُ على بنتِ أختها، ولا تُنكحُ الكُبرى على الصُّغرى، ولا الصُّغرى على الكبرى" (¬١).

Rujukan halaman ini: سنن أبي داود - ت الأرنؤوط، ج 3، ص 409 (SanadKitab #117359, hlm. urut 1679)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.