Lewati ke konten

Kitab: Sunan Abi Dawud (al-Arna'uth) · Pengarang: أبو داود

Baca Juz 3, halaman 415

  1. أول كتاب النكاح
  2. ١٢ - باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء

٢٠٧١ - حدَّثنا أحمد بنُ يونس وقتيبةُ بن سعيد - المعنى، قال أحمد: حدَّثنا الليثُ، حدثني عبدُ الله بن عُبيد الله بن أبي مليكة القرشي التيمي

أن المسورَ بن مخرمة حدَّثه، أنه سمع رسول الله ﷺ على المنبر يقول: "إن بني هشام بن المغيرة استأذَنُوني أن يُنكحوا ابنتهم من علي بن أبي طالب، فلا آذَنُ، ثم لا آذَنُ [ثم لا آذَنُ] إلا أن يريد ابنُ أبي طالب أن يطلِّقَ ابنتي ويَنكِحَ ابنتَهم، فإنما ابنتي بَضْعة مني،

يُرِيبُني ما أرابَها، ويُؤذيني ما آذاها". والإخبار في حديثِ أحمدٌ (¬١).

Rujukan halaman ini: سنن أبي داود - ت الأرنؤوط، ج 3، ص 415 (SanadKitab #117359, hlm. urut 1685)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.