Lewati ke konten

Kitab: Sunan Abi Dawud (al-Arna'uth) · Pengarang: أبو داود

Baca Juz 3, halaman 482

  1. أول كتاب النكاح
  2. ٤٣ - باب ما يؤمر به من غض البصر

٢١٥٠ - حدَّثنا مُسدَّدٌ، حدَّثنا أبو عوانةَ، عن الأعمش، عن أبي وائل

عن ابن مسعود، قال: قال رسولُ الله ﷺ: "لا تُبَاشِرُ المرأةُ المرأةَ لتَنْعتَها لزوجِها، كأنما يَنظُرُ إليها" (¬١).

٢١٥١ - حدَّثنا مسلمُ بن إبراهيم، حدَّثنا هشامٌ، عن أبي الزُّبير

عن جابر: أن النبي ﷺ رأى امرأةً فدَخَلَ على زينبَ بنتِ جحشٍ،

فقضى حاجتَه منها، ثم خَرَجَ إلى أصحابه، فقال لهم: "إن المرأة تُقبِلُ في صورةِ شَيطان، فمن وَجَدَ مِن ذلك فليأتِ أهلَه، فإنه يُضْمِرُ ما في نفسِه" (¬٢).

Rujukan halaman ini: سنن أبي داود - ت الأرنؤوط، ج 3، ص 482 (SanadKitab #117359, hlm. urut 1752)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.