Lewati ke konten

Kitab: Sunan Abi Dawud (al-Arna'uth) · Pengarang: أبو داود

Baca Juz 3, halaman 488

  1. أول كتاب النكاح
  2. ٤٥ - باب في جامع النكاح

٢١٥٩ - حدَّثنا سعيدُ بن منصورٍ، حدَّثنا أبو معاويةَ

عن ابن إسحاق، بهذا الحديث قال: "حتى يَستَبْرِئها بحَيضَةٍ" [زاد

فيه: "بحيضةٍ"، وهو وهم من أبي معاوية، وهو صحيح في حديث أبي سعيدٍ] (¬١) "ومَنْ كان يُؤْمِنُ بالله واليومِ الآخرِ فلا يَرْكَبْ دابةً مِن فَيءِ المسلمينَ حتَى إذا أعْجَفَها رَدَّها فيه، ومَنْ كانَ يُؤْمِنُ بالله واليومِ الآخرِ، فلا يَلْبَسْ ثوباً مِن فيء المسلمينَ حتَى إذا أخْلَقَه رَدَّهُ فيه" (¬٢).

قال أبو داود: الحيضة ليست بمحفوظة (¬٣).

٤٥ - باب في جامع النكاح

٢١٦٠ - حدَّثنا عثمانُ بنُ أبي شيبةَ وعبدُ الله بن سعيد، قالا: حدَّثنا أبو خالد - يعني سليمان بن حيان - عن ابن عجلان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه

عن جدِّه، عن النبيَّ ﷺ قال: "إذا تزوج أحدُكُم امرأةً أو اشْتَرى خادماً، فلْيَقُلْ: اللهم إني أسالُك خَيْرَها، وخَيْرَ ما جَبَلْتَها عليه، وأعوذُ بِكَ من شَرِّها، وشَرِّ ما جبلتَها عليه، وإذا اشْتَرَى بعيراً فليأخُذْ بِذُرْوةَ سَنامِهِ، وليقل مِثْلَ ذلك" (¬٤).

Rujukan halaman ini: سنن أبي داود - ت الأرنؤوط، ج 3، ص 488 (SanadKitab #117359, hlm. urut 1758)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.