Lewati ke konten

Kitab: Sunan Abi Dawud (al-Arna'uth) · Pengarang: أبو داود

Baca Juz 3, halaman 503

  1. أول كتاب الطلاق
  2. ٢ - باب في المرأة تسأل زوجها طلاق امرأة له

أول كتاب الطلاق

تفريع أبواب الطلاق

١ - باب فيمن خَبَّب امرأةً على زوجها

٢١٧٥ - حدَّثنا الحسنُ بنُ علي، حدَّثنا زيدُ بنُ الحباب، حدَّثنا عمارُ بن رُزيق، عن عبد الله بنِ عيسى، عن عِكرمة، عن يحيي بن يَعمَر

عن أبي هُريرة، قال: قال رسولُ الله ﷺ: "ليس مِنَّا مَنْ خبَّب امرأةً على زوجها، أو عبداً على سَيدِه" (¬١).

٢ - باب في المرأة تَسألُ زوجَها طلاقَ امرأةٍ له

٢١٧٦ - حدَّثنا القعنبيُّ، عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج

عن أبي هريرة، قال: قال رسولُ الله ﷺ: "لا تسألُ المرأةُ طلاقَ

أُختِها لِتستفرغ صحفَتها ولِتَنكِحَ، فإنما لها ما قُدِّرَ لها" (¬٢).

Rujukan halaman ini: سنن أبي داود - ت الأرنؤوط، ج 3، ص 503 (SanadKitab #117359, hlm. urut 1773)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.