أول كتاب الطلاق
تفريع أبواب الطلاق
١ - باب فيمن خَبَّب امرأةً على زوجها
٢١٧٥ - حدَّثنا الحسنُ بنُ علي، حدَّثنا زيدُ بنُ الحباب، حدَّثنا عمارُ بن رُزيق، عن عبد الله بنِ عيسى، عن عِكرمة، عن يحيي بن يَعمَر
عن أبي هُريرة، قال: قال رسولُ الله ﷺ: "ليس مِنَّا مَنْ خبَّب امرأةً على زوجها، أو عبداً على سَيدِه" (¬١).
٢ - باب في المرأة تَسألُ زوجَها طلاقَ امرأةٍ له
٢١٧٦ - حدَّثنا القعنبيُّ، عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج
عن أبي هريرة، قال: قال رسولُ الله ﷺ: "لا تسألُ المرأةُ طلاقَ
أُختِها لِتستفرغ صحفَتها ولِتَنكِحَ، فإنما لها ما قُدِّرَ لها" (¬٢).