عن ابنِ عُمَرَ، عن النبي ﷺ قال: "أَبغَضُ الحَلَالِ إلى اللهِ ﷿ الطَّلَاقُ" (¬١).
٤ - باب في طلاق السُّنَّةِ
٢١٧٩ - حدَّثنا القعنبيُّ، عن مالكِ، عن نافعٍ
عن عبدِ الله بن عُمَرَ: أنه طلَّقَ امرأتَه وهي حَائِض على عَهْدِ رسولِ الله ﷺ، فسأل عُمَرُ بنُ الخطاب رسولَ الله ﷺ عنْ ذلك، فقال رسولُ الله ﷺ: "مُرْهُ فليُرَاجِعْهَا، ثم ليُمْسِكْهَا حتى تَطْهُرَ ثم تَحيضَ ثم تَطهُرَ، ثم إنْ شاءَ أمْسَكَ بعد ذلك وإنْ شاءَ طلَّق قبل أن يَمَسَّ، فتِلْكَ العِدَّة التي أمَرَ الله أن يُطَلَّق لها النِّسَاء" (¬٢).
Rujukan halaman ini:سنن أبي داود - ت الأرنؤوط، ج 3، ص 505 (SanadKitab #117359, hlm. urut 1775)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.