Lewati ke konten

Kitab: Sunan Abi Dawud (al-Arna'uth) · Pengarang: أبو داود

Baca Juz 3, halaman 513

  1. أول كتاب الطلاق
  2. ٧ - باب في الطلاق قبل النكاح

قال أبو داود: وهو حديثٌ مجهول (¬١).

٧ - باب في الطلاق قبل النكاح

٢١٩٠ - حدَّثنا مسلمُ بنُ إبراهيمَ، حدَّثنا هشامٌ (ح)

وحدَّثنا ابنُ الصّبّاح، حدَّثنا عبدُ العزيز بنُ عبد الصمدِ، قالا: حدَّثنا مَطَرٌ الوراقُ، عن عمرو بنِ شعيب، عن أبيه

عن جدِّه، أن النبي ﷺ قال: "لا طَلاقَ إلا فيما تَمْلِكُ، ولا عِتقَ إلا فيما تَمْلِكُ، ولا بَيْعَ إلا فيما تَملِكُ" زاد ابنُ الصَّبَّاح: "ولا وَفَاءَ نَذْرٍ إلا فيما تَمْلِكُ" (¬٢).

٢١٩١ - حدَّثنا محمدُ بنُ العلاءِ، أخبرنا أبو أُسامةَ، عن الوليد بنِ كثيرٍ، حدثني عبدُ الرحمن بنُ الحارث

Rujukan halaman ini: سنن أبي داود - ت الأرنؤوط، ج 3، ص 513 (SanadKitab #117359, hlm. urut 1783)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.