غيره، هذا مثلُ خبرِ الصرف، قال فيه، ثم إنه رجع عنه، يعني ابن عباس] (¬١) (¬٢).
٢١٩٩ - حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الملك بنِ مروان، حدَّثنا أبو النعمان، حدَّثنا حمادُ بنُ زيدٍ، عن أيوب، عن غيرِ واحدٍ
عن طاووس، أن رجلاً يقال له: أبو الصَّهباء كان كثيرَ السؤال لابنِ عباس، قال: أما عَلِمْتَ أن الرجلَ كان إذا طلق امرأتَه ثلاثاً قَبْلَ أن يدخُلَ بها جَعلُوها واحِدةً على عهدِ رسولِ الله ﷺ وأبي بكرٍ وصَدراً مِن إمارَةِ عُمَرَ؟ قال ابنُ عباس: بلى، كان الرجلُ إذا طلَّق امرأته ثلاثاً
قبل أن يُدْخُلَ بها جعلُوها واحدةً على عهد رسولِ الله ﷺ وأبي بكرٍ وصَدراً مِن إمارَةُ عُمَرَ، فلما رأى الناسَ - يعني: عمر - قد تتايَعُوا فيها قال: أجِيزُوهُنَّ عليهم (¬٣).
Rujukan halaman ini:سنن أبي داود - ت الأرنؤوط، ج 3، ص 524 (SanadKitab #117359, hlm. urut 1794)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.