Lewati ke konten

Kitab: Sunan Abi Dawud (al-Arna'uth) · Pengarang: أبو داود

Baca Juz 3, halaman 541

  1. أول كتاب الطلاق
  2. ١٧ - باب في الظهار

٢٢٢١ - حدَّثنا إسحاقُ بنُ إسماعيلَ الطالقانيُّ، حدَّثنا سفيانُ، حدَّثنا الحكم ابنُ أبان

عن عِكرمةَ: أن رجلاً ظاهر مِن امرأته، ثم واقعها قبل أن يُكفِّرَ، فأتى النبيَّ ﷺ فأخبره، فقال: "ما حَمَلَكَ على ما صَنَعْتَ؟ " قال: رأيتُ بياضَ سَاقِهَا في القَمَرِ، قال "فاعتزِلها حتى تُكفِّر عنك" (¬١).

٢٢٢٢ - حدَّثنا الزعفرانيُّ، حدَّثنا سفيانُ بن عُيينة، عن الحكم بنِ أبان عن عِكْرِمَةَ: أن رجلاً ظاهرَ مِن امرأته، فرأى بَرِيقَ ساقِها في القَمَرِ، فوقع عليها، فأتى النبيَّ ﷺ فأمره أن يُكَفِّرَ (¬٢).

٢٢٢٣ - حدَّثنا زيادُ بنُ أيوبَ، حدَّثنا إسماعيلُ، حدَّثنا الحَكَمُ بنُ أبان، عن عِكرِمَةَ

عن ابنِ عباس، عن النبي ﷺ، نحوه، لم يذكر السَّاقَ (¬٣).

Rujukan halaman ini: سنن أبي داود - ت الأرنؤوط، ج 3، ص 541 (SanadKitab #117359, hlm. urut 1811)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.