Lewati ke konten

Kitab: Sunan Abi Dawud (al-Arna'uth) · Pengarang: أبو داود

Baca Juz 3, halaman 554

  1. أول كتاب الطلاق
  2. ٢٤ - باب إلى متى ترد عليه امرأته إذا أسلم بعدها؟

٢٢٣٩ - حدَّثنا نصرُ بنُ علي، أخبرني أبو أحمد، عن إسرائيلَ، عن سماكٍ، عن عِكرِمَةَ

عن ابنِ عباس، قال: أسلَمَتِ امرأةٌ على عَهدِ رسولِ الله ﷺ، فتزوَّجَتْ، فجاء زوجُها الى النبيَّ ﷺ، فقال: يا رسولَ الله، إني قد كُنْتُ أسلَمتُ وعَلِمَت بإسلامي، فانتزعَها رسولُ الله ﷺ منْ زَوْجِهَا الآخرِ، ورَدَّها إلى زوجها الأول (¬١).

٢٤ - باب إلى متى تُردُّ عليه امرأته إذا أسلم بعدها؟

٢٢٤٠ - حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمد النُّفيليُّ، حدَّثنا محمدُ بنُ سلمة (ح) وحدثنا محمدُ بنُ عَمرو الرازيُّ، حدَّثنا سلمةُ - يعني ابنَ الفَضلِ - (ح) وحَدَّثنا الحسنُ بنُ علي، حدَّثنا يزيد -المعنى- كلهم عن ابنِ إسحاقَ، عن داود بنِ الحصين، عن عكرمةَ

عن ابن عباس، قال: ردَّ رسولُ الله ﷺ ابنته زينبَ على أبي العاصِ بالنكاحِ الأول، لم يُحدثْ شيئاً، قال محمدُ بنُ عمرو في حديثهِ: بعد ستِّ سنين، وقال الحسنُ بنُ علي: بعدَ سنتين (¬٢).

Rujukan halaman ini: سنن أبي داود - ت الأرنؤوط، ج 3، ص 554 (SanadKitab #117359, hlm. urut 1824)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.