Lewati ke konten

Kitab: Sunan Abi Dawud (al-Arna'uth) · Pengarang: أبو داود

Baca Juz 3, halaman 559

  1. أول كتاب الطلاق
  2. ٢٦ - باب إذا أسلم أحد الأبوين مع من يكون الولد

٢٦ - باب إذا أسلم أحد الأبوين مع مَن يكون الولد

٢٢٤٤ - حدَّثنا إبراهيمُ بنُ موسى الرازيُّ، أخبرنا عيسى، حدَّثنا عبدُ الحميدِ ابنُ جعفر، أخبرني أبي

عن جدِّي رافعِ بنِ سنان: أنه أسلَمَ، وأبَتِ امرأتُه أن تُسْلِمَ، فأتتِ النبيَّ ﷺ، فقالت: ابنتي، وهي فَطيمٌ أو شبهه، وقال رَافِعٌ: ابنتِي، فقال له النبيُّ ﷺ: "اقعُدْ ناحيةً" وقال لها: "اقعُدِي نَاحِيةً" قال: وأقعَدَ الصبيّةَ بينهما، ثم قال: "ادعُواها" فمالت الصبيةُ إلى أُمها، فقال النبيُّ ﷺ: "اللهُمَّ اهدِهَا" فمالتْ إلى أبيها، فأخَذَهَا (¬١).

Rujukan halaman ini: سنن أبي داود - ت الأرنؤوط، ج 3، ص 559 (SanadKitab #117359, hlm. urut 1829)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.