Lewati ke konten

Kitab: Sunan Abi Dawud (al-Arna'uth) · Pengarang: أبو داود

Baca Juz 3, halaman 572

  1. أول كتاب الطلاق
  2. ٢٧ - باب في اللعان

٢٢٥٧ - حدَّثنا أحمدُ بن حنبل، حدَّثنا سفيانُ بنُ عُيينةَ، قال: سَمعَ عمرٌو سعيدَ بنَ جبير يقول:

سمعت ابن عمر يقول: قال رسولُ الله ﷺ للمُتَلاعِنَيْنِ: "حِسَابُكما على الله، أحدُكما كاذِبٌ، لا سبيلَ لك عليها" قال: يا رسولَ الله مالي، قال: "لا مَالَ لك، إن كنتَ صدقتَ عليها، فهو بما استحللتَ مِنْ فرْجِها، وإن كُنْتَ كذبتَ عليها فذلك أبعدُ لك" (¬١).

٢٢٥٨ - حدَّثنا أحمدُ بن محمد بنِ حَنبلٍ، حدَّثنا إسماعيلُ، حدَّثنا أيوبُ، عن سعيد بنِ جُبير، قال:

قلت: لابنِ عُمَرَ: رجلٌ قذف امرأتَه، قال: فرَّق رسولُ الله ﷺ بين أخوَيْ بني العجلان، وقال: "اللهُ يَعْلَمُ أن أحدَكما كاذِبٌ، فهل منكما تائب؟ " يُردِّدُها ثلاثَ مرات، فأبيا، ففرَّق بينهما (¬٢).

Rujukan halaman ini: سنن أبي داود - ت الأرنؤوط، ج 3، ص 572 (SanadKitab #117359, hlm. urut 1842)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.