Lewati ke konten

Kitab: Sunan Abi Dawud (al-Arna'uth) · Pengarang: أبو داود

Baca Juz 3, halaman 605

  1. أول كتاب الطلاق
  2. ٤٢ - باب نسخ متاع المتوفى عنها بما فرض لها من الميراث

٤٢ - باب نَسخ متاع المتوفَّى عنها بما فُرضَ لها من الميراث

٢٢٩٨ - حدَّثنا أحمدُ بنُ محمد المروزي، حدثني علي بنُ الحسين بن واقدٍ، عن أبيه، عن يزيدَ النحويٌ، عن عكرمةَ

عن ابن عباس ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ﴾ [البقرة: ٢٤٠] فَنُسِخَ ذلك بآيةِ الميراث، بما فُرض لهن مِنَ الرُبُعِ والثمُنِ، ونسخ أجل الحول بأن جُعِلَ أجلُها أربعةَ أشهرٍ وعشراً (¬١).

Rujukan halaman ini: سنن أبي داود - ت الأرنؤوط، ج 3، ص 605 (SanadKitab #117359, hlm. urut 1875)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.