Lewati ke konten

Kitab: Sunan Abi Dawud (al-Arna'uth) · Pengarang: أبو داود

Baca Juz 3, halaman 616

  1. أول كتاب الطلاق
  2. ٤٩ - باب المبتوتة لا يرجع إليها زوجها حتى تنكح زوجا غيره

٤٨ - باب في عِدَّة أم الولد

٢٣٠٨ - حدَّثنا قتيبةُ بنُ سعيد، أن محمد بن جعفر، حدَّثهم (ح) وحدَّثنا ابن المثنى، حدَّثنا عبدُ الأعلى، عن سعيدٍ، عن مَطَرٍ، عن رجاء ابنِ حَيوةَ، عن قَبيصَةَ بنِ ذؤيب

عن عمرِو بنِ العاصِ قال: لا تَلْبسُوا علينا السُّنةَ -قال ابن المثنى: سُنةَ نبينا ﷺ عِدةُ المتوفَّى عنها أربعةُ أشهرٍ وعشرٌ، يعني أمَّ الولد (¬١).

٤٩ - باب المبتوتة لا يرجع إليها زوجُها حتى تنكِحَ زوجاً غيره

٢٣٠٩ - حدَّثنا مُسَدَّدٌ، حدَّثنا أبو معاويةَ، عن الأعمشِ، عن إبراهيم، عن الأسودِ عن عائشة، قالت: سُئِلَ رسولُ الله ﷺ عن رَجُلٍ طلَّق امرأتَه، يعني ثلاثاً، فتزوَّجت زوجاً غيرَه، فدخل بها، ثم طَلَّقها قبل أن يُواقِعَها،

Rujukan halaman ini: سنن أبي داود - ت الأرنؤوط، ج 3، ص 616 (SanadKitab #117359, hlm. urut 1886)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.