لقيتُ رجلاً صَحِبَ النبيَّ ﷺ أربَعَ سنينَ كما صَحِبَه أبو هريرة، قال: نهى رسولُ الله ﷺ أن تَغتَسِلَ المرأةُ بفَضلِ الرجلِ، أو يَغتَسِلَ الرجلُ بفَضلِ المرأةِ. زاد مُسدَّدٌ: وليَغتَرِفا جميعاً (¬١).
٨٢ - حدَّثنا ابنُ بشَّار، حدَّثنا أبو داود -يعني الطَّيالسيَّ-، حدَّثنا شُعبَةُ، عن عاصم، عن أبي حاجبٍ
عن الحَكَم بن عمرو -وهو الأقرَعُ-: أنَّ النبيَّ ﷺ نهى أن يتوضَّأ الرجلُ بفَضلِ طَهورِ المرأة (¬٢).
Rujukan halaman ini:سنن أبي داود - ت الأرنؤوط، ج 1، ص 61 (SanadKitab #117359, hlm. urut 191)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.