Lewati ke konten

Kitab: Sunan Abi Dawud (al-Arna'uth) · Pengarang: أبو داود

Baca Juz 4, halaman 37

  1. أول كتاب الصوم
  2. ٢٠ - باب ما يستحب من تعجيل الفطر

٢٠ - باب ما يُستحب من تعجيل الفطر

٢٣٥٣ - حدَّثنا وهبُ بنُ بقية، عن خالدٍ، عن محمد -يعني ابنَ عمرو- عن أبي سلمة عن أبي هريرة، عن النبيَّ ﷺ قال: "لا يَزَالُ الذينُ ظاهِراً ما عجَّل الناسُ الفِطْر، لأن اليهودَ والنصارى يُؤخِّرونَ" (¬١).

٢٣٥٤ - حدَّثنا مُسَدَدٌ، حدَّثنا أبو معاويةَ، عن الأعمشِ، عن عُمَارَة بنِ عُميرٍ، عن أبي عطية، قال:

دخلتُ على عائشةَ ﵂ أنا ومسروقٌ فقلنا: يا أمَّ المؤمنين، رَجُلانِ من أصحابِ محمدٍ ﷺ أحدهما يُعجِّل الإفطارَ، ويُعَجِّلُ الصَلاةَ، والآخر يُؤخِّرُ الإفطارَ، ويُؤخِّرُ الصَّلاة، قالت:

Rujukan halaman ini: سنن أبي داود - ت الأرنؤوط، ج 4، ص 37 (SanadKitab #117359, hlm. urut 1927)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.