بإذنهم، ولا يَختَصَّ نفسَه بدَعوةٍ دونهم، فإن فَعَلَ فقد خانَهُم" (¬١).
قال أبو داود: هذا من سنن أهل الشَّام لم يَشرَكهم فيها أحدٌ (¬٢).
٤٢ - باب ما يجزئ من الماء في الوضوء
٩٢ - حدَّثنا محمَّد بنُ كثير، حدَّثنا همَّام، عن قتادة، عن صفيَّة بنت شَيبةَ عن عائشة: أنَّ النبيَّ ﷺ كانَ يَغتَسِلُ بالصَّاعِ، ويتوضأُ بالمُدِّ (¬٣).
قال أبو داود: رواه أبانٌ، عن قتادة قال: سمعتُ صفيَّة.
٩٣ - حدَّثنا أحمدُ بنُ محمّد بن حَنبَل، حدَّثنا هُشَيم، أخبرنا يزيدُ بنُ أبي زياد، عن سالم بنِ أبي الجَعد
عن جابر، قال: كان النبيُّ ﷺ يَغتَسِلُ بالصَّاعِ ويتوضَّاُ بالمُدَّ (¬٤).