٥٦ - باب النهيِ عن الوسْم في الوجه والضرب في الوجه (¬١)
٢٥٦٤ - حدَّثنا محمدُ بن كثير، أخبرنا سفيانُ، عن أبي الزُّبير
عن جابر: أن النبي ﷺ مُرَّ عليه بحمار قد وُسِم في وجهه، فقال: "أما بَلَغكم أني قد لعنتُ من وسَم البهيمة في وجهها أو ضربَها في وجهها؟ " فنهى عن ذلك (¬٢).
Rujukan halaman ini:سنن أبي داود - ت الأرنؤوط، ج 4، ص 211 (SanadKitab #117359, hlm. urut 2100)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.